أحمد بن عبد الرزاق الدويش

25

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

2 - مدافعة الأخبثين السؤال السادس من الفتوى رقم ( 10616 ) س 6 : هل يمكن للمسلم أن يصلي وهو يريد أن يقضي الحاجة ؟ ج 6 : لا يجوز للمسلم أن يصلي وهو يدافع البول أو الغائط لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان » ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الأول من الفتوى رقم ( 11888 ) س 1 : في بعض الأحيان يدافعني الغائط قبل الصلاة وأصلي ولكن لا يدافعني أثناء الصلاة فهل تقبل صلاتي ؟ وفي بعض الأحيان يجري العكس فهل تقبل صلاتي ؟ ج 1 : لا يجوز للمصلي أن يدخل في الصلاة وهو يدافع الغائط أو البول لقول النبي صلى الله عليه وسلم : « لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان » ( 2 )

--> ( 1 ) أخرجه أحمد 6 / 43 ، 54 ، 73 ، ومسلم 1 / 78 - 79 ، وأبو داود برقم ( 89 ) ، وأبو عوانة 1 / 268 . ( 2 ) أخرجه أحمد 6 / 43 ، 54 ، 73 ، ومسلم 1 / 78 - 79 ، وأبو داود برقم ( 89 ) ، وأبو عوانة 1 / 268 .